ابن الجوزي

48

نواسخ القرآن

صحيحة مجزية وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي وأبي حنيفة وللشافعي قولان : الأول : كمذهبنا . والثاني : يجب الإعادة وقال الحسن والزهري وربيعة يعيد في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد وهو قول مالك . القول الثاني : ان المراد بالآية صلاة التطوع . أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال : بنا علي بن الفضل قال : أخبرنا ابن عبد الصمد قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال : أبنا إبراهيم بن حريم قال : حدثنا عبد الحميد قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاي من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر * ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) * فقال ابن عمر رضي الله عنه في هذا أنزلت الآية .